حكم تغطية الوجه في المذاهب الاربعة
حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية 11774 تاريخ النشر.
حكم تغطية الوجه في المذاهب الاربعة. ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة. وقوله رضي الله عنه. تيسير البيان 2 1001 والجويني. وأم ا الإجماعات التي ي نق لها الشافعي ة على تحريم الس فور أو على أن عادة النساء في كل عصر تغطية الوجه فمتعد دة فقد حكاه الموزعي.
لا حج ة لأحد بعد إثبات النصوص الشرعية. 2 ولأن أتباع المذاهب إذا اتفقوا أو تتابع غالبهم على نسبة قول إلى إمامهم فهم أعرف الناس بأقواله وآمنهم على مذهبه. 1 لأن أقوال أئمة المذاهب في ذلك موجودة خلافا لافترائهم كما سيأتي بيانه. الصواب وجوب تغطية الوجه لأنه عنوان المرأة جمال ا ودمامة وقد اختلف الناس في ذلك.
حكم تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة. أولا قرأت أن أصحاب المذاهب الأربعة الشافعية الحنابلة الحنفية المالكية أو أغلبهم قد اتفقوا على عدم وجوب تغطية وجه المرأة فهل هذا صحيح وإذا كان هذا صحيحا فأنا في حيرة يا شيخ.